السيد محمد سعيد الحكيم

382

التنقيح

ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم 1 ، وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه ، إما لما ذكره في المعالم من أنه لا معنى لندب الحذر ، إذ مع قيام المقتضي 2 يجب ، ومع عدمه لا يحسن 3 وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب لأن كل من أجازه فقد أوجبه 4 .